ص ( وفي وجوب
أكل المفطر تردد )
ش : أشار لقول
الباجي لا نص لأصحابنا وفي المذهب مسائل تقتضي القولين ا هـ . واعترضه
ابن عرفة بأن في رواية
محمد يجيب وإن لم يأكل ، قال : وهو نص فقهي ونقله
ابن ناجي .
وقال : يعترض بقول الرسالة وأنت في الأكل بالخيار ، انتهى . ولا شك أن الثاني نص في ذلك وأما الأول ففيه نظر فتأمله ، وقال في العتبية في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من كتاب النكاح في رسم
طلق بن حبيب : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الإتيان إلى الوليمة ، فقال : أرى أن يأتيها فقيل له ربما كان الزحام فيكره ذلك لموضعه ، فقال : إن كان الزحام فإني أرى له سعة فقيل له فيجيب وإن كان صائما ، قال : نعم أرى أن يجيب أكل أو لم يأكل . قال
ابن رشد : قوله أرى أن يجيب أكل أو لم يأكل يريد أن الإجابة تلزمه كان صائما أو مفطرا فإن كان صائما صلى كما جاء في الحديث أي دعا وإن كان مفطرا فليس عليه بواجب أن يأكل وإنما يستحب له ذلك ويندب إليه ; لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل فيما روي عنه من قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9975إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصل } محمول على الندب عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9974إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك } وأهل الظاهر يوجبون عليها الأكل بظاهر الحديث الأول وما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من استعمال الحديثين أولى من إطراح أحدهما ا ، هـ ( نكتة ) عجيبة أخبرني سيدي
الوالد حفظه الله عن بعض من قرأ الرسالة أنه ، قال : كنت أظن أن معنى قول
الشيخ وأنت في الأكل بالخيار أن تأخذ كل لقمة كالخيارة وهو فهم غريب ، والله أعلم .