ص ( لا الغربال ولو لرجل وفي الكبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبر
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة وتجوز الزمارة والبوق )
ش : قال في النوادر عن
ابن المواز : الغربال هو الدف المدور ، وقال غيره : هو مغشي من جهة واحدة ، وقال أيضا : المزهر هو المربع ، انتهى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في العتبية في رسم النكاح من كتاب النكاح : والغربال هو الدف المدور وليس المزهر والمزهر مكروه وهو محدث والفرق بينهما أن المزهر ألهى وكلما كان ألهى كان أغفل عن ذكر الله وكان من الباطل .
وقال الشيخ
يوسف بن عمر : الدف هو الغشي من جهة واحدة إذا لم يكن فيه أوتار ولا جرس ويسمى الآن بالبندير ، انتهى . وقال في المدخل في فصل المولود : ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الطار الذي فيه الصراصير محرم وكذلك الشبابة ، انتهى .
وقال
التلمساني في شرح الرسالة ، قال
ابن رشد : اتفق أهل العلم على إجازة الدف وهو الغربال في العرس ، انتهى . وسيأتي كلام
ابن رشد مستوفى . وقال
الشيخ جعفر بن ثعلب الإدفوي الشافعي المصري في كتابه المسمى بالإقناع في أحكام السماع : وذهبت طائفة إلى إباحة
الدف في العرس [ ص: 7 ] والعيد وقدوم الغائب وكل سرور حادث وهذا ما أورده
الغزالي في الإحياء
nindex.php?page=showalam&ids=14979والقرطبي المالكي في كشف القناع لما ذكر أحاديث تقتضي المنع ، قال : وقد جاءت أحاديث تقتضي الإباحة في النكاح وأوقات السرور فتستثنى هذه المواضع من المنع المطلق ، انتهى .
وقال قبله : قال
ابن بطال في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قال
المهلب : من السنة إعلان النكاح بالدف ، انتهى . وقال بعد هذا وقبل الأول ، قال القاضي
أبو بكر بن العربي في الأحكام من كلام ذكره وقسمه : إن آلات اللهو المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه وذكر الدف منها ، وقال
ابن رشد في المقدمات : ولا يجوز تعمد شيء من اللهو ولا من آلات الملاهي ورخص في الدف في النكاح ، وفي الكبر والمزهر أقوال ، انتهى . ثم ذكر في الدف بالجلاجل ما نصه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي لما استثنى الدف فيما ذكرناه من المواضع : ولا يلحق بذلك الطارات ذات الصلاصل والجلاجل لما فيها من زيادة الإطراب وإذا كان الضارب بها رجلا ، فقال
يحيى بن مزين في شرح الموطإ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : لا يكون الدف إلا للنساء ولا يكون عند الرجال ثم ، قال : وكل من تقدم النقل عنه يعني من المالكية وغيرهم من الأئمة الأربعة غير هؤلاء الذين ذكرناهم أطلقوا القول ولم يفصلوا بين الجلاجل وغيره وبين النساء والرجال وذهب
عبد الملك بن حبيب إلى جواز الدف والكبر والمزهر في العرس إلا للجواري العواتق في بيوتهن وما أشبههن فإنه يجوز مطلقا ويجري لهن مجرى العرس إذا لم يكن غيره ذكره في مؤلفه في السماع ، انتهى .
وقال في الكلام على الطبول
nindex.php?page=showalam&ids=14979والقرطبي المالكي
وابن الجوزي من الحنابلة استثناء طبل الحرب ثم ذكر كلام
ابن رشد ويحيى بن مزين والمزهر أعني الثلاثة الأقوال والخلاف في اختصاص ذلك بالنساء أو يعم الرجال ثم ، قال : تنبيه : المعروف في اللغة أن المزهر العود ، ولم أر من أهل اللغة من ذكر خلافه وكتب الفقهاء مخالفة لذلك فإنهم إنما يعنون بالدف المربع المغلوف وصرح به
يحيى بن مزين المالكي والكبر الطبل الكبير ولعله الطلخانة ، والله أعلم .
وذكر المسألة في العتبية في رسم سلف دينارا من سماع
عيسى من كتاب النكاح وفي رسم النكاح من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من كتاب النكاح واستوفى
ابن رشد الكلام عليها في سماع
عيسى المتقدم ذكره على نحو ما ذكره
المصنف ولنذكر كلام سماع
عيسى وكلام
ابن رشد عليه ثم نتبعه بما في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ، قال في العتبية : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الرجل يدعى إلى الصنيع فيجد به اللعب أيدخل ؟ قال : إن كان الشيء الخفيف مثل الدف والكبر الذي يلعب به النساء فما أرى به بأسا .
قال
ابن رشد : يريد بالصنيع صنيع العرس أو صنيع العرس والملاك على ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في سماعه لأن ذلك هو الذي رخص فيه بعض اللهو فيه لما يستحب من إعلان النكاح واتفق أهل العلم فيما علمت على إجازة الدف وهو الغربال في العرس واختلفوا في الكبر والمزهر على ثلاثة أقوال أحدها : أنهما يحملان جميعا محمل الغربال ويدخلان مدخله في جواز استعمالهما في العرس وهو قول
ابن حبيب . والثاني : أنه لا يحمل واحد منهما محمله ولا يدخل معه ولا يجوز استعماله في عرس ولا غيره وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في سماعه بعد هذا من هذا الكتاب وعليه يأتي ما في سماع
سحنون من كتاب جامع البيوع أن الكبر إذا بيع يفسخ بيعه ويؤدب أهله ; لأنه إذا قال ذلك في الكبر فأحرى أن يقوله في المزهر ; لأنه ألهى منه .
( والثالث ) أنه يحمل محمله ويدخل مدخله في الكبر وحده دون المزهر وهو قول
ابن القاسم هنا وفي رسم إن خرجت من سماع
عيسى من كتاب الوصايا وعليه يأتي ما في سماع عيسى من كتاب السرقة أن السارق يقطع في قيمة الكبر صحيحا
nindex.php?page=showalam&ids=13469ولابن كنانة في المدونة إجازة البوق في العرس فقيل معنى ذلك في البوقات والزمارات التي لا تلهي كل
[ ص: 8 ] الإلهاء ، والله أعلم .
واختلف في جواز ما أجيز من ذلك فقيل هو من قبيل الجائز الذي يستوي فعله وتركه في أنه لا حرج في فعله ولا ثواب في تركه .
وهو المشهور في المذهب وقيل إنه من قبيل الجائز الذي تركه أحسن من فعله فيكره فعله لما في تركه من الثواب إلا أن في فعله حرجا أو عقابا . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة إنه كره الدفاف والمعازف في العرس وغيره . واختلف هل يجوز ذلك للنساء دون الرجال أو النساء ، فقال أصبغ في أن ذلك إنما يجوز للنساء وأن الرجال لا يجوز لهم عمله ولا حضوره والمشهور أن عمله وحضوره جائز للرجال والنساء وهو قول
ابن القاسم في هذه الرواية في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ خلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا أنه كره لذي الهيئة من الناس أن يحضر اللعب .
روى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وأما ما لا يجوز عمله من اللهو في العرس فلا يجوز لمن دعي إليه أن يأتيه وقد مضى القول على ذلك في رسم
طلق بن حبيب من سماع
ابن القاسم ، انتهى كلامه برمته ، والله أعلم .
ونص ما في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : سمعت
ابن القاسم وسئل عن الذي يدعى إلى الصنيع فجاء فوجد فيه لعبا أيدخل ؟ ، قال : إن كان شيئا خفيفا مثل الدف والكبر الذي يلعب به النساء فما أرى به بأسا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : ولا يعجبني وليرجع وقد أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يسأل عن الذي يحضر الصنيع وفيه اللهو ، فقال : ما يعجبني للرجل ذي الهيئة يحضر اللعب . وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وسئل عن ضرب الكبر والمزمار أو غير ذلك من اللهو ينالك سماعه وتجد لذته وأنت في طريق أو مجلس أو غيره ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى أن يقوم من ذلك المجلس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15561بكر بن مضر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث أن رجلا دعا
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود إلى وليمة فلما جاء سمع لهوا فرجع فلقيه الذي دعاه ، فقال له :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رجعت ألا تدخل ؟ ، فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37228من كثر سواد قوم ، فهو منهم ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمله } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
خالد بن حميد عن
يحيى بن أبي أسيد أن
الحسن البصري كان إذا دعي إلى الوليمة يقول : أفيها برابط ؟ فإن قيل نعم ، قال : لا دعوة لهم ولا نعمة عين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : ما جاز للنساء مما جوز لهن من الدف والكبر في العرس فلا يجوز للرجال عمله ، وما لا يجوز لهم عمله فلا يجوز لهم حضوره ولا يجوز للنساء غير الكبر والدف ولا غناء معها ولا ضرب ولا برابط ولا مزمار وذلك حرام محرم في الفرح وغيره إلا ضربا بالدف والكبر هملا ، وبذكر الله وتسبيحا وحمدا على ما هدى أو برجز خفيف لا بمنكسر ولا طويل مثل الذي جاء في جواري
الأنصار أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم
ولولا الحبة السمرا ا لم نحلل بواديكم
وما أشبه ذلك ولا يعجبني مع ذلك الصفق بالأيدي وهو أخف من غيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : وقد أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب بقطع اللهو كله إلا الدف وحده في العرس وحده .
فهذا رأيي وأحب إلى العامة والخاصة والعمل به ، ولا أرى به بأسا في الملاك على مثل العرس وما فسرنا فيه فهو منه ثم ذكر حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1153أظهروا النكاح واضربوا عليه بالغربال } وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=54775أعلنوا النكاح } .
ثم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : فالإعلان يجمع عندي الملاك والعرس جميعا أن يعلن بهما ولا يستخفي بهما سرا في التفسير ويظهر بهما ببعض اللهو مثل الدف والكبر للنساء والغربال هو الدف المدور . وذكر ما تقدم نقله عنه في تعريفه في أول القولة ثم قال : وما كان من الباطل فمحرم على المؤمنين اللهو والباطل ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28802 : كل لهو يلهو به المؤمن باطل إلا ثلاث } ، قال
[ ص: 9 ] nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد : إذا جمع الحق والباطل يوم القيامة كان الغناء من الباطل وكان الباطل في النار ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : والباطل كله محرم على المؤمنين ، قال الله عز وجل {
: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون } . كما أن القمار حرم للهوه وميسره فهو لهو كله ، قال
ابن رشد : قد مضى القول في اللهو في العرس وما يجوز من عمله وحضوره موعبا في رسم طلق
ابن حبيب من سماع
ابن القاسم وفي رسم سلف دينارا من سماع
عيسى فلا معنى لإعادة شيء من ذلك ههنا . وأشار لما تقدم ذكره ثم قال : والثلاث التي أبيح اللهو بها في الحديث المذكور {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35225ملاعبة الرجل امرأته وتأديبه فرسه ورميه عن قوسه } ، وبالله التوفيق ، انتهى .
( فائدة ) حكي في النوادر أن
الحسن دعي إلى عرس هو وجماعة فأكلوا ثم غسل يده ثم جيء بمجمر بيد جارية فأجمرته ثم أدخلت يدها تحت ثيابه فلم يمنعها ودهنت لحيته بيدها فلم يمنعها ، انتهى . .