ص ( لا في الوطء )
ش : يريد وكذلك
النفقة والكسوة له أن يوسع على من شاء منهن ، قال
ابن عرفة ابن رشد : معروف مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه أنه
إن أقام لكل واحدة ما يجب لها بقدر حالها فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء . وقال
ابن نافع : يجب أن يعدل بينهن في ماله بعد إقامته لكل واحدة ما يجب لها والأول أظهر ( قلت ) قول
ابن نافع يجب حكاه
المتيطي رواية . ا هـ ونقل في التوضيح عن
اللخمي بعض شيء من هذا ، والله أعلم .
ص ( وعلى ولي المجنون إطاقته )
ش : قال
ابن عرفة : وفيها العبد كالحر والمجبوب ومن لا يقدر على الجماع يقسم في نفسه بالعدل إذ له أن يتزوج
ابن شاس يجب على كل مكلف ، انتهى .
ص ( وفات إن ظلم فيه )
ش : قال في المدونة : وزجر عن ذلك وابتدأ العدل فإن عاد نكل به ا هـ .
( مسألة ) من
حلف أن لا يطأ زوجته حتى تفطم ولدها ليس بمول ولو حلف أن لا يطأ هذه المرضع عامين قصدا لنفي الضرر عن ولده فمات الولد وقد بقي أكثر من أربعة أشهر فهو مول ، قاله
ابن عبد السلام ص
( والمبيت عند الواحدة )
ش : نقله في التوضيح عن ابن شاس وكذا قال
ابن عرفة ابن شاس : من له زوجة واحدة لا يجب مبيته عندها ( قلت ) الأظهر وجوبه أو تبييته معها امرأة ترضى لأن تركها وحدها ضرر بها وربما تعين عليه زمن خوف المحارب والسارق . ا هـ
وقال في التوضيح : إذا شكت الوحدة ضمت إلى الجماعة إلا أن يكون تزوجها على ذلك . ا هـ ذكره في باب البيوع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فإن أشكل ونقله في الكبير في قوله وسكنها بين قوم صالحين ، وقال
ابن ناجي على المدونة : ظاهر الكتاب أنه لو كان عنده زوجة واحدة لم يجب المبيت عندها وهو كذلك نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب وهو متفق عليه ولم يعزه بعض شيوخنا
[ ص: 11 ] وحليل إلا لنقل
ابن شاس وهو قصور . ا هـ ويعني ببعض شيوخه
ابن عرفة .