( مسألة ) لو زفت إليه امرأتان في ليلة قال
ابن عرفة اللخمي عن
ابن عبد الحكم : إن
زفت إليه امرأتان في ليلة أقرع بينهما وقبله
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق ، وقال على أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن الحق له فهو مخير دون قرعة .
ابن عرفة قلت : الأظهر إن سبقت إحداهما بالدعاء للبناء قدمت وإلا فسابقة العقد وإن عقدا معا فالقرعة .