ص ( وجاز
الأثرة عليها برضاها )
ش : تصوره ظاهر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في كتابه المسمى بغية الرائد فيما في حديث
أم زرع من الفوائد وفيه
إكرام الرجل بعض نسائه بحضرة ضرائرها بما يراه من قول أو فعل وتخصيصها بذلك إذا لم يكن قصده الأثرة والميل بل لسبب اقتضاه ومعنى أوجبه من تأنيس وحشته منها أو مكافأة جميل صدر عنها وقد أجاز بعض العلماء تفضيل إحداهما على الأخرى في الملبس إذا وفى الأخرى حقها وأن يتحف إحداهما ويلطفها إذا كانت شابة أو بارة به ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك نحو من هذا ولأصحابه ، قال
ابن حبيب : والمساواة أولى والمكروه من ذلك كله ما قصد به الأثرة والميل والتفضيل لا لسبب سواه ، انتهى .
وقال فيه وأيضا : وفيه من الفقه حسن عشرة الرجل مع أهله وتأنيسهن واستحباب محادثتهن بما لا إثم فيه وقد وردت الآثار الصحاح بحسن عشرته صلى الله عليه وسلم لأهله ومباسطته إياهم وكذلك السلف الصالح وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه يقول : في ذلك مرضاة لربك ومحبة في أهلك ومثراة في مالك ومنسأة في أجلك . قال : وقد بلغني ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من أحسن الناس خلقا مع أهله وولده وكان يحدث بقول يجب على الإنسان أن يتحبب إلى أهل داره حتى يكون أحب الناس إليهم . وقال فيه أيضا : جواز إخبار الرجل زوجته وأهله بصورة حاله معهم وحسن صحبته إياهم وإحسانه إليهم وتذكيرهم ذلك . وقال إذا حدث الناس بهذا الحديث فيه منفعة في الحض على الوفاء للزوج كما في كلام
أم زرع والصبر على الأزواج كما في حديث غيرها ، انتهى .