ص ( وشراء يومها منها )
ش : تصوره واضح ( فرع ) قال
ابن عرفة : وليس للأمة إسقاط حقها من قسمها إلا بإذن سيدها كالعزل لحقه في الولد إلا أن تكون غير بالغ أو يائسة أو حاملا واستحسن
اللخمي إن أصابها مرة وأنزل أن لها أن تسقط حقها في القسم ( قلت ) يرد باحتمال خيبتها فيه ورجائه في تكرره ، انتهى .
( تنبيه ) قال
ابن فرحون في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، قال بعضهم يؤخذ من الخلاف في
المرأة تبيع من زوجها أو [ ص: 13 ] من ضرتها اليوم واليومين جواز النزول عن الوظيفة بشيء وهو ضعيف لأن الغالب بقاء الأنس الصحيح اليوم واليومين والمأخوذ منه شيء يسير بخلاف النزول عن الوظيفة ، انتهى . ويؤخذ المنع من النزول بشيء مما ذكره في آخر كتاب البيوع من النوادر ونصه ومن كتاب
ابن المواز ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رجلين كانا في منزل من منازل الإمارة فضاق بهما فأراد أحدهما أن يعطي صاحبه شيئا على أن يخرج فلا خير فيه ; لأنه لا يدري متى يخرج منه وهو إلى غير أمد ، انتهى .
ومن مسألة الديوان في كتاب الجهاد من المدونة فيما إذا تنازع اثنان في رسم مكتوب في العطاء فأعطى أحدهما الآخر مالا على أن يبرأ إليه من ذلك الاسم أنه لا يجوز ، قال : لأنه إن كان الذي أعطاه الدراهم أخذ غير اسمه فلا يجوز شراؤه وإن كان الذي أعطى صاحب الاسم فقد باعه ما لا يحل وإن كان الآخذ هو صاحب الاسم فلا يجوز له ; لأنه لا يدري ما باع أقليل بكثير أم كثير بقليل ولا ما لا يبلغ حياة صاحبه فهذا غرر ولا يجوز وكذلك لا يجوز لمن زيد في عطائه أن يبيع تلك الزيادة بعرض ، انتهى .
وفي الكتاب المذكور أيضا ما يدل على عدم جواز النزول عن الوظيفة بغير شيء ونقله
ابن عرفة وكذا أيضا في كتاب البيوع الفاسدة ما يؤخذ منه ذلك من مسألة بيع غيران المعادن ويؤخذ ذلك أيضا مما ذكره في التوضيح في الكلام على بيع الطعام قبل قبضه عن البيان وأنه يجوز بيع العطاء السنة والسنتين إذا كان مأمونا ، قال : ولا يجوز بيع أصل العطاء ; لأنه يبطل بموته ، انتهى .