مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( والسلام بالباب ) ش : أي في يوم الأخرى يعني من غير حاجة فليس معارضا لقوله أولا ولا يدخل على ضرتها في يومها إلا لحاجة ، وقال ابن عرفة عن ابن راشد : لا بأس أن يتوضأ الرجل من ماء إحدى زوجتيه ويشرب الماء من بيتها ويأكل من طعامها الذي ترسله إليه في يوم الأخرى من غير تعمد بل ويقف ببابها يتفقد من شأنها ويسلم من غير دخول ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية