ص
( والزيادة على يوم وليلة )
ش : قال في الجواهر : وأما
المقدار من الزمان فليلة ولا ينصف الليلة ولا يزيد عليها إلا أن يرضين ويرضى بالزيادة أو يكون في بلاد متباعدة فيقسم الجمعة أو الشهر على حسب ما يمكنه بحيث لا يناله ضرر لقلة المدة ، انتهى .
وقال
اللخمي : إن كانت له زوجتان ببلدين جاز قسمة جمعة وشهر أو شهرين على قدر بعد الموضعين مما لا يضر به ولا يقيم عند إحداهن إلا لتجر أو ضيعة ا هـ ونحوه في
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وانظر قوله في كتاب الحج وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر فيعتبر