ص ( وإن مسافرا اختار )
ش :
[ ص: 15 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في فضل
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : وليست القرعة في هذا واجبة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنه قد يكون لبعض النساء من الغناء في السفر والمنفعة والصلاحية ما لا يكون لغيرها فتتعين الصالحة لذلك ولأن من وقعت القرعة عليها لا تجبر على السفر مع الزوج إلى الغزو والتجارة وما أشبه ذلك ا هـ وما ذكره من عدم القرعة في الغزو كما هو ظاهر كلامه بأن القصة في الغزو فغير مسلم وكذلك قوله أن
من وقعت عليها القرعة لا تجبر على السفر ، والله أعلم . وقال
ابن عرفة ناقلا عن
اللخمي :
ومن تعين سفرها أجبرت عليه إن لم يشق عليها أو يعرها
المتيطي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبي عمر من أبت السفر معه سقطت نفقتها ا هـ وقوله أو يعرها أي يدركها معرة ولفظ
اللخمي إلا أن يكون سفرا يدركها فيه مشقة أو يدركها فيه معرة ا هـ ( فرع ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في فضل
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : لم يختلف الفقهاء في أن الحاضرة لا تحاسب المسافرة بما مضى لها مع زوجها في السفر وكذلك لا يختلفون في أنه
يقسم بين الزوجات في السفر كما يقسم بينهن في الحضر ا هـ