( فرع ) قال
ابن عرفة اللخمي : إن
انقضت أيام بنائه أو مرضه أو سفره لم تحاسب بها وفي تخييره في ابتدائه بمن أحب مطلقا أو سوى التي كان عندها ثالثها يقرع بين من سواها فأرى بداءة قسمة بأبعدهن قسما ممن يليه ومن كان عندها أخرجهن وإن جهل ترتيبهن أقرع بينهن وفيها لا قضاء لها على الزوج لأيام غيبتها عنه في ضيعتها أو حج أو عمرة وبقائه مع غيرها
اللخمي في لغو قولها أحرم عليك مكث أيام غيبتي عند ضرتي مطلقا أو ما لم يكن على ميل ونحوه في رواية المبسوط ومحل جواب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على قوله فيمن أغلقت الباب دونه أن له المضي لضرتها لا على قول
ابن القاسم إلا أن يضره طول غيبتها ا هـ ( فرع ) قال
ابن عرفة عن
ابن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه : أحب إتمامه يوم من خرج في يومها إن قدم أثناء يوم وله إتمامه عند غيرها ( قلت ) الأظهر على وجوب إتمام كسر اليوم في القصر والعقيقة ونحوهما يجب ا هـ ، والله أعلم .