ص ( لا أكثر من واحدة أوقعا )
ش :
ابن غازي أكثر بالرفع عطفا على طلاقهما وأوقعا في موضع الصفة له والعائد المفعول المحذوف أي ولا ينفذ أكثر من واحدة أوقعاه وكأنه نبه بالصفة على أن هذا بعد الوقوع وأما في الابتداء فلا يجوز أن يوقعا أكثر من واحدة كما صرح به
المتيطي ، انتهى كلامه فعزو
ابن غازي هذا
للمتيطي كأنه لم ينظر في المدونة ولا
اللخمي ، قال في التهذيب
: ولا يفرقان بأكثر من واحدة ، انتهى . وقال
اللخمي : ولا يجوز أن يوقعا من الطلاق أكثر من واحدة ، انتهى .