ص ( ولها
التطليق بالضرر )
ش : قال
ابن فرحون في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : من الضرر قطع كلامه عنها وتحويل وجهه في الفراش عنها وإيثار امرأة عليها وضربها ضربا مؤلما وليس من الضرر منعها من الحمام والنزاهة وتأديبها على ترك الصلاة ولا فعل التسري ، انتهى .
وقد تقدم الاختلاف فيمن يوقع هذا الطلاق هل الحاكم أو الزوجة في فصل العيوب وكذلك إن أوقع أكثر من واحدة ، والله أعلم . وسيأتي عند قول
المصنف في باب الخلع ورد المال بشهادة سماع على الضرر الكلام على شهادة السماع بالضرر