( فروع . الأول ) قال في المتيطية ، قال
ابن لبابة في وثائقه
: ولو كان الأب فوض إلى الوصي العقد قبل البلوغ وبعده لوجب أن يبارئ عنها في قياس قوله ، انتهى .
( الثاني ) قال
ابن سلمون : فإن
عقد الخلع على اليتيمة أو غيرها ولي أو أجنبي فلها الرجوع على زوجها والطلاق ماض وهل يرجع الزوج على الذي عقد معه الخلع إذا لم يضمن ذلك أم لا ؟ في ذلك ثلاثة أقوال أحدها أنه يرجع عليه وإن لم يضمن له ; لأنه هو
[ ص: 22 ] أدخله في الطلاق وهو قول
ابن القاسم وروايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب الصلح من المدونة وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في الواضحة والعتبية والثاني أنه لا رجوع له عليه إلا أن يلتزم له الضمان وهو ظاهر قول
ابن القاسم وروايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب إرخاء الستور من المدونة وقول
ابن حبيب .
( الثالث ) أنه إذا كان أبا أو ابنا أو أخا أو له قرابة للزوجة فهو ضامن وإلا فلا وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13155ابن دينار ، انتهى . وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ المذكور في نوازله من كتاب التخيير ، وقال
ابن عرفة ابن رشد : لو صالح عنها أجنبي دون إذنها ففي ضمانه العوض وإن لم يشترط أو يشترطه قولان
لأصبغ في نوازله كالواضحة مع
ابن حبيب وصلح المدونة وظاهر قول
ابن القاسم في روايته في إرخاء الستور منها مع سماعه
يحيى ولابن رشد في التخيير وثالثها
لابن دينار إن كان أبا أو ابنا أو أخا ضمن ، انتهى .