ص ( وبإسقاط حضانتها )
ش : تصوره واضح
وإذا أسقطت هي حضانتها فتنتقل الحضانة لمن بعدها على الذي جرى به العمل ، قاله
المتيطي ونقله
المشذالي في الشفعة وأظنه في
ابن يونس في كتاب الخلع وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله في باب الحضانة ( تنبيه )
إذا خالعها على إسقاط حضانتها وهي حامل هل يلزمها أم لا الظاهر لزومه وليس ذلك من باب إسقاط الحضانة قبل وجوبها ، قال في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع
ابن القاسم من طلاق السنة : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
رجل صالح امرأته وهي حامل وشرط عليها أن لا نفقة عليه حتى تضع حملها فإذا [ ص: 24 ] وضعت حملها أسلمته إلى أبيه فإن طلبته فنفقته ورضاعه عليها حتى تفطمه فإن لم تستقم له بذلك فهي امرأته ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الصلح جائز وكل ما شرط عليها جائز إلا ما اشترط أنها ترجع إليه فليست ترجع إليه وقد بانت منه ، قال
ابن رشد : وهذا كله كما قال لأن ما شرط عليها حق لها فجاز أن يشترط عليها حاشا الرجعة ، انتهى .