ص ( وخروجها من مسكنها )
ش : قال في إرخاء الستور من المدونة : وإن
خالعها على أن لا سكنى لها عليه فإن أراد إلزامها كراء المسكن جاز ذلك كان المسكن لغيره أو كان له وسمي الكراء وإن كان على أن تخرج من منزله تم الخلع ولم تخرج ولا كراء له عليها وانظر
الجزولي في شرح قول الرسالة أو للحامل كانت مطلقة واحدة أو ثلاثا .