ص ( أو على
[ ص: 25 ] الرجعة )
ش : هذا خلاف ما صدر به
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب ونصه : ولو
خالعها على أن له الرجعة إليها لصحت رجعته وقيل لا يكون له رجعة وشرطه باطل .
ص ( أو طلق أو صالح وأعطى )
ش : أما إن طلق وأعطى فتصوره واضح وأما إذا صالح وأعطى فمعناه والله أعلم أن يلفظ بالصلح فيقول صالحيني على أن أعطيك مائة دينار مثلا وخالعيني على أن أعطيك فإن الصلح والخلع يطلق على ما لم يكن فيه إعطاء من الزوجة أو يقول لها خذي هذا الألف واتركي مهرك وأنا أطلقك ونحو ذلك ، والله أعلم . قال في المدونة فيمن خالعها على عبد لها وزاد لها ألفا وإن كانت قيمة العبد أقل من الألف فهو كمن صالح زوجته على أن يعطيها من عنده ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فالصلح جائز ولا يرجع عليها بشيء مما دفع إليها ، وقال
ابن عرفة : وفيها أخالعك على أن أعطيك مائة دينار فقبلتها هي طلقة بائنة وكذا لو لم يعطها وانظر بقية كلامه .
وفي الجواهر وقد روي فيمن
قال : أخالعك على أن أعطيك مائة درهم فقبلت كانت بائنة لا يملك رجعتها وكذلك لو لم يعطها الزوج شيئا فخالعها فهي أيضا بذلك بائن ، انتهى . إلا أن في جعل
المصنف إذا طلق وأعطى مثل إذا صالح وأعطى نظر لأن المذكور فيه الخلاف في المدونة
nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وغيرهما ما إذا طلق وأعطى ، قال في إرخاء الستور من المدونة : وإن لم يكن لها عليه مهر ولا دين فخالعها على أن أعطاها شيئا أو لم يعطها فذلك خلع ولا رجعة له وروى
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن طلق وأعطى أن له الرجعة وليس بخلع وروي عنه أنها واحدة بائن وأكثر الرواة على أنها غير بائن ; لأنه إذا لم يأخذ منها فليس بخلع وهو رجل طلق وأعطى ، انتهى .
لكن
المصنف ، قال في التوضيح في شرح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وفيها فيمن طلق وأعطى أكثر الرواة رجعية وهذا الاختلاف إنما هو في موطإ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب والأسدية والموازية فيمن صالح وأعطى وليس فيمن طلق وأعطى ، قال في النكت : وهذا هو الصحيح والنقل الذي في المدونة ليس بصحيح ولا خلاف فيمن طلق وأعطى أن له الرجعة ; لأنه إنما وهبها هبة وطلقها وليس من الخلع في شيء ، انتهى .
ص ( وهل مطلقا أو إلا أن يقصد الخلع تأويلان )
ش : قال في النوادر في ترجمة
الخلع بغير عطية في كتاب
ابن المواز : وإن لم يقصد قصد الصلح ، وقال : أنت طالق ولي متاعي ، وقال : ولك متاعك ، أو قال : ولك زيادة كذا فله الرجعة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإذا صالحها على إن أعطاها شيئا من ماله جهلا أو ظنا أنه وجه الصلح ، قال : هي طلقة وله الرجعة ثم رجع ، فقال : لا رجعة له إذا كان منهما على وجه الصلح .
وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، قال
محمد : وعلى قوله الآخر العمل ، انتهى . وقال قبله ومن كتاب
ابن المواز : وإذا
تداعيا إلى الصلح وافترقا عليه وإن لم يأخذ منها شيئا فهو فراق كما لو أخذ منها وإذا قصد إلى الصلح بغير عطية أو على أن يأخذ متاعه ويسلم إليها متاعها فذلك خلع لازم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية من سماع
ابن القاسم ، قال : وتكون بائنا ، قال : أنت طالق أو لم يقل ا هـ .