ص ( وطلاق حكم به )
ش : وكذلك المفقود والكافر إذا أسلم في عدة زوجته ويأتي في آخر فصل الطلاق مسائل من
[ ص: 26 ] هذا الباب ، والله أعلم .
ص ( وموجبه زوج مكلف )
ش : لم يشترط فيه الإسلام كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : لأنه قال في التوضيح : اشتراط الإسلام مع كون المرأة مسلمة لا يظهر له كبير معنى ، انتهى .
ص ( ولو سفيها )
ش : قال
المتيطي : إلا أن يكون الخلع على أن يعطيها فالخلع باطل والمال مردود ، انتهى . وكأنه يعني أن الطلاق يلزمه ويرد المال ، وقال في التوضيح في شرح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وفي
خلع السفيه قولان نحوه في الجواهر زاد وإذا صححناه فلا يبرأ المختلع بتسليم المال إليه بل إلى وليه ، انتهى .
وقال
ابن عرفة وقول
ابن شاس اختلف في خلع السفيه لا أعرفه ، قال : وعلى صحته لا يبرأ المختلع بتسليم المال إليه بل إلى الولي ، وقال
اللخمي : إن كانت رشيدة والزوج سفيها مضى الخلع لأن الطلاق لا يرد وإن كان في الخلع غبن كمل له خلع المثل ( قلت ) فيجب صرف الخلاف الذي نقله
ابن شاس لتكميل خلع المثل لارتفاع رفع الطلاق ، وتفسير
ابن عبد السلام كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب مجمل وظاهر كلام الموثقين براءة المختلع بدفع الخلع للسفيه دون وليه .
قال
ابن فتحون والمتيطي : لا يفتقر المبارئ للولي لأن الطلاق إنما هو للسفيه بخلعه يأخذ منه أو يسقط دينا عليه بلا إذن الوصي في ذلك ( قلت ) لأنه عوض عن غير مثمون السفيه مستقل به فصار كهبة ا هـ .
ص ( وولي صغير أبا أو سيدا أو غيرهما )
ش : أي وصيا أو حاكما ، قال في الشامل : وجاز لولي صغير وإن وصيا وحاكما ونائبه بالنظر كأب ، انتهى .
( فرع ) قال في الشامل : ولا يطلقون بلا عوض على الأصح ، انتهى .
وتبع في حكايته الخلاف
المصنف في التوضيح ، وقال
الرجراجي في كتاب إرخاء الستور في المسألة الرابعة : إنه لا خلاف في أنه لا يجوز لوليه أن يطلق عليه إلا على مال ، والله أعلم . وقال في الخلع من المدونة :
وإذا زوج السيد عبده الصغير لم يطلق عليه إلا بشيء يأخذه له وروى
ابن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن زوج وصيفه وصيفته ولم يبلغا أنه جائز فإن فرق السيد بينهما على النظر والاجتهاد جاز ذلك ما لم يبلغا ، وقال
ابن نافع : لا يجوز إلا ما كان على وجه الخلع ، انتهى .
قال في التوضيح بعد نقله لكلام المدونة المذكور : وظاهره أنه يتفق على جواز المخالعة ويختلف في طلاقه عليه بغير عوض ،
عياض ، ومذهب
ابن القاسم في الكتاب في تطليق السيد على عبده الصغير طلاق السنة عند غير واحد وروايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثل مذهب
ابن نافع أنه لا يجوز إلا ما كان على وجه الخلع وإن رواية
ابن نافع تخالف ذلك إذ لم يشترط الخلع ويجوز إذا كان نظرا بغير خلع إذا حمل على ظاهره وهو قول أكثرهم وحمل بعضهم الكل على الوفاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة : وقد قيل إنه لا يجوز وإن كان على وجه الخلع لأن للسيد انتزاعه فكأنه أخذه لنفسه ، انتهى . وانظر
ابن عبد السلام .
ص ( لا أب سفيه )
ش : يعني فأحرى غيره من الوصي ومقدم القاضي ، قال في التوضيح في شرح كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وليس لولي السفيه ولو كان أبا أن يخالع عنه على المشهور لأن الطلاق بيد السفيه ، انتهى . وصرح بتشهير هذا القول
المتيطي