، وقال الشيخ
يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة في باب النكاح : ولو طلق المريض تكلم
أبو محمد على الوقوع وهل يجوز ذلك أم لا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز ذلك لأن فيه إخراج الوارث وقد نهى عليه السلام عن إخراج الوارث إلا أن على هذا التعليل يجوز طلاق من لا يرث مثل الأمة والكتابية وقيل لا يجوز ذلك إذ تعتق الأمة وتسلم الكتابية ، انتهى . وفي رسم سلعة سماها من سماع
ابن القاسم من طلاق السنة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من حجتنا في الذي يتزوج وهو مريض أنه ليس له ميراث ; لأنه يمنع أن يطلق وهو مريض فكما يمنع من الطلاق وهو مريض لحق امرأته في الثمن فإنه لا ينبغي أن يدخل عليها من ينقصها من ثمنها .
ابن رشد هذا بين لأن المعنى الذي من أجله لم يجز أن يطلق في المرض موجود في النكاح فلا يجوز له أن يدخل وارثا على ورثته كما لا يجوز له أن يخرج عنهم وارثا ، انتهى . فعبر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالمنع مرتين وعبر
ابن رشد بعدم الجواز وفي كلام
ابن يونس وأبي الحسن والرجراجي أنه ممنوع وفي المتيطية
، وطلاق المريض وخلعه جائز ويصح له ما أخذ من الزوجة غير أنه إن مات من مرضه قبل ظهور صحته ورثته المرأة بائنا كان أو رجعيا ، انتهى . فظاهره أنه جائز ابتداء ويمكن أن يحمل قوله : جائز ، على أن المراد لازم ، والله أعلم .