ص ( وورثته )
ش : أشار إلى أن
طلاق المريض وإن كان بائنا لا يمنع الزوجة الميراث وأما غير ذلك من أحكام الطلاق
[ ص: 28 ] فتترتب عليه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في الكلام على من هو أهل للطلاق : وطلاق المريض وإقراره به كالصحيح في أحكامه وتنصيف صداقه وعدة المطلقة وسقوطها في غير المدخول بها إلا أنها لا ينقطع ميراثها هي خاصة إن كان مخوفا قضى به
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه
لامرأة عبد الرحمن ، قال في التوضيح : وترثه سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا ثلاثا أو واحدة انقضت عدتها أم لا ا هـ وترثه من جميع ما ترك حتى ما اختلعت به منه هذا مذهب المدونة ، قاله في التوضيح ، قال : وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها لا ترث منه لضعف التهمة لأن الفراق وإن كان ابتداؤه منه لم يستقل به وإنما تممته هي أو غيرها وهذا مقابل المعروف ، انتهى . يعني مقابل المعروف في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب على المعروف وأنكره
ابن عرفة ، والله أعلم .