مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وورثته )

ش : أشار إلى أن طلاق المريض وإن كان بائنا لا يمنع الزوجة الميراث وأما غير ذلك من أحكام الطلاق [ ص: 28 ] فتترتب عليه ، قال ابن الحاجب في الكلام على من هو أهل للطلاق : وطلاق المريض وإقراره به كالصحيح في أحكامه وتنصيف صداقه وعدة المطلقة وسقوطها في غير المدخول بها إلا أنها لا ينقطع ميراثها هي خاصة إن كان مخوفا قضى به عثمان رضي الله عنه لامرأة عبد الرحمن ، قال في التوضيح : وترثه سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا ثلاثا أو واحدة انقضت عدتها أم لا ا هـ وترثه من جميع ما ترك حتى ما اختلعت به منه هذا مذهب المدونة ، قاله في التوضيح ، قال : وروي عن مالك أنها لا ترث منه لضعف التهمة لأن الفراق وإن كان ابتداؤه منه لم يستقل به وإنما تممته هي أو غيرها وهذا مقابل المعروف ، انتهى . يعني مقابل المعروف في قول ابن الحاجب على المعروف وأنكره ابن عرفة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية