ص ( ولو
صح ثم مرض فطلقها لم ترث إلا في عدة الطلاق الأول )
ش : أي ولو
طلق زوجته طلاقا رجعيا في المرض ثم صح من مرضه صحة بينة ثم مرض فطلقها في المرض الثاني قبل أن يراجعها طلقة أخرى رجعية أو بائنة .
فإن مات قبل انقضاء العدة من الطلقة الأولى
[ ص: 29 ] ورثته لأن الطلاق في الصحة لا يمنع الميراث إن مات المطلق في العدة فأحرى الطلاق في المرض وإن مات بعد انقضاء العدة لم ترث الزوجة لأن ميراثها قد انقطع بسبب الصحة الكائنة بعد الطلاق الأول ولا عبرة بالطلقة الثانية لأنها لا تستأنف عدة لها .
وإنما تحسب عدتها من الطلقة الأولى وإن كان قول
المصنف إلا في عدة الطلاق الأول يوهم أن ثم عدة أخرى أما لو راجعها انفسخت العدة التي للطلاق الأول ثم إن طلقها بعد ذلك في المرض فله حكم المطلق في المرض وفرضنا الطلاق الأول رجعيا ; لأنه لو كان بائنا لم يلحق الطلاق الثاني بعده وانقطع الميراث بالصحة التي حصلت بعده ولو
طلقها في المرض طلاقا رجعيا ثم صح فأبانها في الصحة فإنها لا ترثه وسواء مات في العدة أو بعدها وسواء كان ارتجعها أم لا وهكذا ذكر
ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وانظر التوضيح ، والله أعلم .