ص ( ولم يجز
خلع المريضة وهل يرد أو المجاوز لإرثه يوم موتها ووقف إليه تأويلان )
ش : التأويل الأول أنه يرد جميع الخلع ولا يرث الزوج شيئا وهذا على أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مخالف لقول
ابن القاسم وعليه أقل الشيوخ والأكثر على أنه وفاق فلا يرد إلا ما جاوز قدر ميراثه منها يوم تموت فيوقف ما خالعها عليه إلى يوم موتها فينظر فيه حينئذ مع قدر إرثه منها وانظر المسألة في كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة وفي رسم العتق من سماع
عيسى من طلاق السنة مسألة تشبه هذه المسألة على تأويل الأكثر وهي امرأة توفيت وأوصت لزوجها وهو غائب بثلث مالها وقد تركت ولدا منه أو من غيره فقيل لها أنه لا وصية لوارث ، فقالت : إنه كتب إلي بالطلاق فسترت ذلك وقدم الزوج وصدقها ، وقال الورثة : إنها بالزوج الوصية ، وقال بنوها من غيره : إنها أرادت أن تحرمنا فضل ما بين الثلث والربع ، قال : لا يقبل قولها ولا إقراره بالطلاق لموضع التهمة في ذلك وينظر إلى وصيتها في ذلك فإن كانت أقل من ميراثه منها دفع إليه ذلك ولم يكن له أكثر من تتمة ميراثه منها لما لقربه من فراقها وإن كانت أوصت له كفاف ميراثه منها دفع إليه لأنها لا تتهم فيه ولا يتهم في ذلك وإن كان أكثر من ميراثه اتهم واتهمت ولم يكن له إلا قدر ميراثه منها ، قال
ابن رشد : هذه المسألة صحيحة بينة المعنى ا هـ .