ص
( وإن زاد وكيلها فعليه الزيادة )
ش : قوله زاد ما
إذا سمت له عددا فزاد عليه وما إذا أطلقت له فخالع بأكثر من خلع المثل فجاءت الزيادة في الوجهين على الوكيل وأما ما سمته المرأة أو خلع المثل إذا طلقت فإنه يلزمها إن أضاف الخلع إليها أو لم يصرح بالإضافة إليها أو إلى نفسه وإن أضافه إلى نفسه لزمه ، قال في الشامل : فإن وكلته مطلقا فخالع بالمثل فأقل لزم وإن زاد غرم الزيادة كزائد عدد سمته له فإن أضاف الاختلاع لنفسه صح وغرم المسمى وإن لم يصرح بالإضافة إليه أو إليها بانت ولزمها ما سمت وغرم الزيادة ا هـ ، وقال في الجواهر : وأما وكيلها بالاختلاع بمائة فإن زاد وقع الطلاق ولزمت المائة والزيادة على الوكيل وإن أضاف إلى نفسه صح ولزمه المسمى وإن لم يصرح بالإضافة إليها ولا إلى نفسه لزمت البينونة وعليها ما سمت والزيادة على الوكيل وإن أذنت مطلقا فهو كالمقيد بخلع المثل ، انتهى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لما تكلم على القابل شرطه أهلية التزام المال فيلزم في الأجنبي والمال عليه فإن وكلته فكوكيل الشراء ، قاله في التوضيح في شرح الكلام الأخير يعني فإن وكلت الزوجة من يخالع لها فكوكيل الشراء فإن خالع بخلع المثل فأقل لزمها الخلع ودفع العوض وإن خالع بأكثر لم يلزمها ويفهم من قوله كوكيل الشراء أن العوض وعهدته عليه إلا أن يشترط أن ذلك عليها ، انتهى .
ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بعد أسطر : ولو قال خالعها بمائة فنقص لم يقع ولو قالته فزاد وقع والزيادة على الوكيل ، قال في التوضيح : قوله ولو قالته أي لو قالت المرأة ما قاله الرجل ، فقالت : خالع لي زوجي بمائة فإن خالعه بها أو أقل لزمها ذلك وإن زاد وقع الطلاق البائن وكانت الزيادة على الوكيل وينبغي أيضا أن تقيد هذه الزيادة بالزيادة الكثيرة وأما اليسير فيلزمها كالوكيل على شراء سلعة ، انتهى . وقال
ابن عرفة الشيخ عن الموازية : لو
وكلت من يصالح عنها ولها على زوجها مائة دينار فصالح على تركها لزوجها لعله يريد إذا كان صلح مثلها ثم قال : قلت ظاهر ما تقدم أن مخالفة الوكيل بزيادة اليسير عليها ونقصانه له كالكثير وإلا ظهر أنه فيهما كالبيع والشراء ، انتهى .