ص ( فلا نفقة للحمل )
ش : قال
[ ص: 36 ] في التوضيح عن
الباجي : وليس لها أيضا أن تطلبه بالصداق ، انتهى . وهذا غير ظاهر فقد قال في آخر سماع
ابن القاسم من كتاب التخيير : إن من
طلق زوجته وهي حامل فأقام شهرا ثم بارأها على أن عليها رضاع ولدها فطالبته بنفقة ما مضى من الشهور، قال
ابن رشد : أما ما مضى قبل المبارأة فتبين أن ذلك لها كما قال لأنها قد وجبت عليه فلا تسقط عنه إلا بما تسقط به الحقوق ، انتهى . وانظر بقية المسألة فيه وتقدم أيضا عن
اللخمي في آخر باب الصداق ما يدل أيضا على عدم سقوطه فتأمله ، والله أعلم .