مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن علق بالإقباض أو الأداء لم يختص بالمجلس إلا لقرينة )

ش : قال في إرخاء الستور من المدونة : وإن خالعها على أن [ ص: 38 ] تعطيه ألف درهم فأصابها عديمة جاز الخلع واتبعها بالدراهم إلا أن يكون إنما صالحها على أنها إن أعطته الآن تم الصلح فلا يلزمه الصلح إلا بالدفع ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية