ص ( وإن علق بالإقباض أو الأداء لم يختص بالمجلس إلا لقرينة )
ش : قال في إرخاء الستور من المدونة : وإن
خالعها على أن [ ص: 38 ] تعطيه ألف درهم فأصابها عديمة جاز الخلع واتبعها بالدراهم إلا أن يكون إنما صالحها على أنها إن أعطته الآن تم الصلح فلا يلزمه الصلح إلا بالدفع ، انتهى .