ص ( ولم يجبر على الرجعة )
ش : يعني في هذه الوجوه كلها ، قال في التوضيح في شرحه إذا طلق طلاق بدعة لم يجبر إلا في الحيض فقط لأن الجبر على خلاف الأصل ، انتهى . من شرح قوله وإن
طلق في الطهر الأول .
ص ( كقبل الغسل منه أو التيمم الجائز )
ش : إنما شبه رحمه الله هذا بما قبله في كونه لا يجبر فيه على الرجعة فقط لا في كون الطلاق قبل الغسل مكروها لأن الطلاق حينئذ ممنوع ، قال في التوضيح : وفهم من قول
المصنف يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لم يجبر على الرجعة منع الطلاق بعد الطهر وقبل التطهير وهو صحيح كما ذكرنا عن المدونة وحكى
ابن عبد السلام قولا بجواز الطلاق إذا رأت القصة ، قال : وهو الظاهر ، انتهى من شرح قوله فإن طلق في الطهر الأول وما ذكره عن المدونة هو قولها ولا يطلق التي رأت القصة البيضاء حتى تغتسل بالماء فإن فعل لزمه ولم
[ ص: 40 ] يجبر على الرجوع ، انتهى .
ونقله
الرجراجي بلفظ لا يجوز وحمل الشارح كلام
المصنف على أنه شبهه به في الكراهة وصرح بذلك في شامله ، فقال : وكره بين قصة وغسل على الأصح ، انتهى .