ص ( لا لعيب وما للمولى فسخه أو لعسره بالنفقة كاللعان )
ش : قال في آخر كتاب اللعان من المدونة ومن
قذف زوجته أو انتفى من حملها وهي حائض أو في دم نفاسها فلا يتلاعنا حتى تطهر .
وكذا إن حل أجل التلوم في المعسر بالنفقة أو العنين وغيره والمرأة حائض فلا تطلق عليه حتى تطهر إلا المولى فإنه إذا حل الأجل وهي حائض فلم يفيئ طلق عليه وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها لا تطلق عليه حتى تطهر ، انتهى .
وقال في المقدمات في طلاق السنة : ولا يطلق السلطان على من به جنون أو جذام أو برص أو عنة أو عجز عن النفقة وما أشبه ذلك مما يحكم فيه بالفراق في الحيض ولا في دم النفاس وكذلك لا يلاعن بين الزوجين في الحيض ولا في النفاس فإن فعل فقد أخطأ ولا يجبر في شيء من ذلك على الرجعة ; لأنه طلاق بائن إلا في الذي يطلق عليه لعدم الإنفاق فإنه يجبر على الرجعة إن أيسر في العدة هذا الذي يلزم على أصولهم ولا أعرفه فيها رواية .
وأما المولى فاختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هل يطلق عليه في الحيض أو لا على قولين فإذا طلق عليه في الحيض على أحد قوليه فإنه يجبر على الرجعة تطلق عليه بالقرآن ويجبر على الرجعة بالسنة وذهب
أبو إسحاق التونسي إلى أن تطليق الإمام على المجنون والمجذوم والمبروص إنما هي طلقة رجعية وأن الموارثة بينهما قائمة ما دامت العدة لم تنقض ولو صحوا في العدة من أدوائهم لكانت لهم الرجعة وهو خلاف المعلوم من المذهب أن كل طلاق يحكم به الإمام فهو بائن إلا المولى والمطلق عليه لعدم النفقة فعلى قوله لو أخطأ الإمام فطلق على أحدهم في الحيض لجبر على الرجعة إن صح من دائه وأما العنين فلا اختلاف أن تطليق الإمام عليه تطليقة بائنة ; لأنه طلاق قبل الدخول لتقاررهما على عدم المسيس ثم قال : فصل ، وأما كل نكاح يفسخ بعد البناء لفساده .
وإن فسخ بطلاق فإنه يفسخ عليه ما عثر عليه وإن كان ذلك في الحيض أو دم النفاس بخلاف ما كان في فسخه وإجازته خيار لأحد .
وكذلك الأمة تعتق تحت العبد لا تختار في الحيض فإن فعلت لم تجبر على الرجعة لأنها طلقة بائنة وقد روى
عيسى عن
ابن القاسم ما يدل على أنها رجعية وهي رواية
ابن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فعلى هذا يجبر على الرجعة إذا عتق
[ ص: 42 ] في العدة ولا يملك أحد زوجته في الحيض فإن فعل فلا تختار فيه وذلك بيدها حتى تطهر من حيضتها وإن انقضى المجلس ولا يدخل في ذلك اختلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مراعاة المجلس وإن سبقت إلى الخيار في الحيض جبر زوجها على الرجعة فيما دون الثلاث ، انتهى . وقال
اللخمي في طلاق السنة ، قال
محمد : ولا تطلق على المجنون والمجذوم والعنين ومن عدم النفقة في الحيض والنفاس .
قال
الشيخ : وأرى إن أخطأ الحاكم وطلق حينئذ لم يلزم الطلاق بخلاف طلاق الزوج بنفسه لأن القاضي في هذا كالوكيل على صفة ففعل غير ما وكل عليه ; ولأنه لو أجيز فعله لجبر الزوج على الرجعة ثم يطلق عليه أخرى إذا طهرت فيلزمه طلقتان وفي هذا ضرر إلا العنين فإنه يمضي عليه الطلاق لأن الطلقة بائنة ، انتهى . ثم ذكر الخلاف في المولى وفسخ الفاسد وما فيه خيار كما ذكره
ابن رشد وما ذكره
ابن رشد هو الظاهر لأن المذهب أن فعل الوكيل كفعل الموكل ولما ذكر في التوضيح كلام
اللخمي المتقدم في شرح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في طلاق السنة والقول قولها أنها حائض ، قال : وكلام
اللخمي يقتضي أن الطلاق الذي يوقعه على المجنون والمجذوم رجعي وهو قول
التونسي وهو خلاف أصل المذهب ففي المقدمات ذهب
التونسي ثم ذكر من كلام المقدمات المتقدم إلى قوله .
وأما العنين واقتصر الشارح في شامله هنا على كلام
اللخمي ، فقال : لا لعيب وعسر بنفقة وما للمولى فسخه
اللخمي وإن أوقعه الحاكم خطأ لم يقع إلا في العنين ، انتهى . مع أنه نقل في شرحه الكبير كلام
ابن رشد المتقدم وأنه يقع بائنا ولا يجبر على الرجعة وكذلك
ابن عرفة ولم يذكر هنا إلا كلام
اللخمي مع أنه قال في فصل الخيار للعيب : وطلاق العيب واحدة بائنة ولو كان بعد البناء حيث تصور ، ثم ذكر كلام
ابن رشد وعزاه له في البيان في سماع
ابن القاسم
ص ( وفي طالق ثلاثا للسنة إن دخل بها وإلا فواحدة )
ش : قال في طلاق السنة من المدونة : ولو
قال لها : أنت طالق ثلاثا للسنة وقعن ساعة إذا كانت طاهرا أو حائضا أو بانت منه ، انتهى . قال
الوانوغي في حاشيته : ما يعطيه هذا الكلام من التنافي يزيله من توغل في قواعد المذهب ، قال
المشذالي : ظهور التنافي بين الطلاق ثلاثا أو في الحيض وكونه سنيا ويدفعه أن القاعدة إذا علق على محقق الوقوع أو غالبه وجب تنجيزه فكأنه هنا علقه على طهرها فوجب تنجيزه عليه في المسألتين ، انتهى .
وما قاله
المشذالي لا يزيل الإشكال فيما يظهر لمن هو قصير الباع في قواعد المذهب مثلي لأن من طلق في كل طهر طلقة فليس هو من طلاق السنة على المشهور إلا أن يقال لزمه الطلاق مراعاة لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وغيره إن الطلاق الواقع على الصفة المذكورة طلاق سنة فيمكن ذلك فتأمله ، والله أعلم .
( فرع ) وكذا تلزمه طلقة واحدة ويجبر على الرجعة إذا قال : أنت طالق للسنة ولم يقل ثلاثا ، قاله في طلاق السنة من المدونة ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغيره .
( فرع ) إذا
قال : أنت طالق إذا حضت الأولى وأنت طالق إذا حضت الثالثة وأنت طالق إذا حضت الخامسة لا يقع عليه إلا طلقة لأن ما زاد عليها لا يقع إلا بعد العدة ولو طلقها واحدة ثم قال : أنت طالق كلما حضت وقعت الثلاث ولو قال : أنت طالق إذا حضت ثانية بعد أولى فأنت طالق وإذا حضت ثالثة فأنت طالق لزمه طلقتان الأولى وطلقة عجلت عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد . ووقعت الثالثة بعد انقضاء العدة بدخولها في الحيضة الثالثة