( فرع ) إذا
قال : أنت طالق ثلاثا أنت [ ص: 61 ] طالق ثلاثا إن فعلت كذا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يلزمه بقوله الأول والثاني لازم ، وقال
ابن القاسم : يحلف ما كان ذلك منه إلا تكرارا ثم هو على يمينه
اللخمي وهو أبين ، انتهى .
وقال
ابن عرفة وفي سماع
ابن القاسم : من
قالت له امرأته وعنده شهود : ائذن لي أذهب لأهلي ، فقال : أنت طالق ألبتة أنت طالق ألبتة أنت طالق ألبتة إن أذنت لك قد طلقت عليه ، فقال : إنما أردت أن أسمعها وأردد اليمين ولم أقطع كلامي ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما أظنها ولا بانت منه .
وفيه ما ترى الإشكال وما هو باليمين
ابن القاسم يحلف ما أراد إلا أن يفهمها والقول قوله ولا حنث عليه
ابن رشد ، الواجب على المشهور من رعى البساط أن لا يلزمه طلاق ولا حلف لأن سؤالها الإذن لأهلها دليل عليه لا تبتيل الطلاق ولو سألته تبتيله ، فقال ذلك اللفظ بعينه بانت منه بالثلاث قولا واحدا وعلى مذهبه في المدونة لا يمين عليه ، قال فيها : من قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن دخلت الدار أنه ينوي إن دخلتها في أنه إنما أراد واحدة فلم ير عليه طلاقا إلا أن تدخل الدار ، انتهى . باختصار وفي رسم كتب عليه ذكر حق من السماع المذكور من كتاب الأيمان بالطلاق ، والله أعلم .