ص ( أو واحدة في واحدة )
ش : قال
ابن عرفة الشيخ عن
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون عنه في :
أنت طالق واحدة في واحدة واثنتين في اثنتين ، وأربعة تبين منها بثلاث وكذا بقية هذا المعنى ( قلت ) هذا إن كان عالما بالحساب أو قصده ولو لم يعلمه وإلا فهو ما نوى وإن كان مستفتيا أو علم من قرائن الأحوال عدم قصده معنى الضرب كقول من علم جهله من البادية أنت طالق طلقتين في طلقتين ، وقال : أردت طلقتين فقط ، انتهى .