ص ( أو كلما حضت )
ش : يعني يلزمه الثلاث ومثله
كلما جاء شهر فأنت طالق فابن القاسم
[ ص: 63 ] ينجز عليه الثلاث
nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون يلزمه اثنين وفرع عليهما في الجواهر فرعين الأول من
قال لأربع نسوة له حوامل : من وضعت منكن فصواحبها طوالق ، قال : فعلى المشهور أعني قول
ابن القاسم يلزمه الثلاث في كل واحدة وعلى الشاذ يلزمه في الأولى ثلاث وكذا الرابعة وأما الثانية فطلقة واحدة بوضع الأولى ثم تبين بوضعها وأما الثالثة فيقع عليها طلقتان بوضع الأولى والثانية ثم تبين بوضعها وأما الأولى فوضعها لا يقع عليها بسببه شيء وإنما يقع عليها الطلاق بوضع صواحبها ، قال : ولو قال : من وضعت منكن فالبواقي طوالق وأراد غير من وضع فلا طلاق على الأولى وحكم الثلاث ما تقدم ، قال
البرزلي بعد نقله قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وهذا أوضح إن وضعن على التعاقب ولو جهل الترتيب فالاحتياط يلزم كل واحدة ثلاثة ولو اتحد الوقت في ولادتهن فالظاهر إلزام كل واحدة طلقة لأن كل واحدة تقدح في صواحبها مدة ويكون ذلك كلا لا كلية ، والله أعلم . انتهى . والفرع الثاني إذا
قال لها : إذا وضعت فأنت طالق فوضعت ولدا وبقي في بطنها ثان فهل ينجز الطلاق بوضع الأول أو يقف التنجيز على وضع الثاني وفي ذلك قولان ، انتهى . وانظر المسألة في الشامل