ص ( كمطلق جزء وإن كيد )
ش : قال في الأيمان بالطلاق منها : وإن
قال لها : يدك أو [ ص: 66 ] رجلك أو إصبعك طالق طلقت عليه وكذلك العتق ، قال في حاشية
المشذالي : قلت لشيخنا يعني
ابن عرفة وصوبه لو طلق عقلها حرمت بخلاف علمها ، دليله قولها إذا حدث له جنون لأن العقل مما يستمتع به بخلاف عدم العلم ولو طلق روحها حرمت عليه انظر
ابن العربي ، انتهى .