مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو إن شاء هذا الحجر )

ش : قال الرجراجي : وإن علقه بمشيئة ما لا تصح مشيئته كالجمادات وغيرها من الحيوانات مثل أن يقول أنت طالق إن شاء هذا الحجر أو ينشد هذا الحمار قفا نبك من ذكرى . هل يلزم الطلاق أم لا فالمذهب على قولين ، أحدهما أنه لا شيء عليه وهو قول ابن القاسم في المدونة ، والثاني وهو قول ابن القاسم في النوادر وبه قال سحنون ، انتهى .

ص ( أو لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته )

ش : قال في المدونة : وإن مات فلان قبل أن يشاء وقد علم بذلك أو لم يعلم أو كان ميتا قبل يمينه أو قال لها : إن شاء هذا الحجر أو الحائط فلا شيء عليه ، انتهى .

قال ابن ناجي : وظاهر قوله أو كان ميتا قبل يمينه علم بذلك أم لا وهو كذلك في أحد القولين وقيل يلزم الطلاق إن علم ويعد نادما ، وقال اللخمي في التبصرة : وكذلك إن كان فلان ميتا ولم يعلم الزوج بموته فلا شيء عليه واختلف إذا كان عالما بموته فذكر القولين ثم قال : وإن قال : أنت طالق إن كلمت فلانا إلا أن يشاء فلان وفلان ميت كانت اليمين منعقدة فإن كلمه طلقت عليه ، انتهى . [ ص: 77 ]

ص ( أو لا يشبه البلوغ إليه )

ش : أي لا يبلغه عمر أحد الزوجين وليس المراد أنه لا يبلغه عمرهما معا ، قاله في التوضيح ، وقال في التوضيح أيضا ، قال في البيان : والمعتبر الأعمار التي يعمر إليها المفقود على الاختلاف بينهم في ذلك ، انتهى .

وظاهر كلامهم أن قائل هذا لا يلزمه طلاق ولو عاش إلى الأجل المعلق عليه مثلا ; لأنه حكى في التوضيح عن الجلاب في هذه المسألة روايتين ، فقال أحدهما : تطلق عليه في الحال والأخرى لا تطلق عليه بحال ، انتهى . ومثله قوله في المتيطية والأخرى أنها لا تطلق عليه بوجه ، انتهى . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية