ص ( أو إن شاء هذا الحجر )
ش : قال
الرجراجي : وإن
علقه بمشيئة ما لا تصح مشيئته كالجمادات وغيرها من الحيوانات مثل أن يقول أنت طالق إن شاء هذا الحجر أو ينشد هذا الحمار قفا نبك من ذكرى . هل يلزم الطلاق أم لا فالمذهب على قولين ، أحدهما أنه لا شيء عليه وهو قول
ابن القاسم في المدونة ، والثاني وهو قول
ابن القاسم في النوادر وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، انتهى .
ص ( أو لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته )
ش : قال في المدونة : وإن مات فلان قبل أن يشاء وقد علم بذلك أو لم يعلم أو كان ميتا قبل يمينه أو قال لها : إن شاء هذا الحجر أو الحائط فلا شيء عليه ، انتهى .
قال
ابن ناجي : وظاهر قوله أو كان ميتا قبل يمينه علم بذلك أم لا وهو كذلك في أحد القولين وقيل يلزم الطلاق إن علم ويعد نادما ، وقال
اللخمي في التبصرة : وكذلك إن كان فلان ميتا ولم يعلم الزوج بموته فلا شيء عليه واختلف إذا كان عالما بموته فذكر القولين ثم قال : وإن
قال : أنت طالق إن كلمت فلانا إلا أن يشاء فلان وفلان ميت كانت اليمين منعقدة فإن كلمه طلقت عليه ، انتهى .
[ ص: 77 ]
ص ( أو لا يشبه البلوغ إليه )
ش : أي لا يبلغه عمر أحد الزوجين وليس المراد أنه لا يبلغه عمرهما معا ، قاله في التوضيح ، وقال في التوضيح أيضا ، قال في البيان : والمعتبر الأعمار التي يعمر إليها المفقود على الاختلاف بينهم في ذلك ، انتهى .
وظاهر كلامهم أن قائل هذا لا يلزمه طلاق ولو عاش إلى الأجل المعلق عليه مثلا ; لأنه حكى في التوضيح عن
الجلاب في هذه المسألة روايتين ، فقال أحدهما : تطلق عليه في الحال والأخرى لا تطلق عليه بحال ، انتهى . ومثله قوله في المتيطية والأخرى أنها لا تطلق عليه بوجه ، انتهى . والله أعلم .