مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو طلقتك وأنا صبي )

ش : قال في المدونة في كتاب الأيمان بالطلاق في ترجمة الشك في الطلاق : وإن قال لها : طلقتك قبل أن أتزوجك أو أنا صبي فلا شيء عليه وكذلك إن قال : وأنا مجنون إن عرف أنه كان به جنون ، انتهى .

قال ابن ناجي : ما ذكره في المثالين الأولين لا خصوصية لذلك بل وكذلك لو قال : طلقتك في منامي أو قال : قبل أن تولدي فإنه يقبل قوله عند ابن القاسم نص على ذلك في كتاب ابن سحنون وهو أحد الأقوال الثلاثة وقيل يلزمه الطلاق ، قاله سحنون وقيل يصدق مع يمينه ، قاله في المدونة وما ذكره في الجنون هو أحد الأقوال الثلاثة أيضا وقيل يقبل سواء كان به جنون أم لا ، قاله محمد وعكسه وقيد المغربي قولها في الصبي بما بعده ، فقال : معناه إذا أقام البينة أنها كانت في عصمته حالة الصبا وأطلقها الأكثر وأقام الشيخ الفقيه المفتي أبو عبد الله السكوني منها إذا قال لها : أنت طالق من ذراعي أنه لا يلزمه شيء ، قال : وعلى قول سحنون يلزمه وكان شيخنا حفظه الله يذكر ذلك عن نفسه وقد سبقه به وذكرته في درس شيخنا ابن مهدي ، فقال : يمنع التخريج على قول سحنون يجري عادة الناس بالحلف بالذراع فلا بعد منه ندما اتفاقا ، انتهى .

وقال الشيخ أبو الحسن في التقييد الكبير : قوله وإن قال لها : طلقتك قبل أن أتزوجك ، الشيخ ، صورته أن يكون قال لها : فلانة طالق ولم يذكر شرط التزويج وأما إن ذكره فيلزمه ذلك وقوله أو وأنا صبي ، الشيخ ، إن علم أنه كان تزوجها في حال الصبا صدق فيما قال الآن وأما الصبا فمعلوم أنه كان صبيا ويدل على هذا التقييد قوله إن علم أنه كان به جنون وكذلك إن علم أنه كان طلقها قبل أن يتزوجها ، وقال سحنون : يلزمه الطلاق وكذلك ندم وقوله أو مجنون اللخمي إن علم أنها كانت له زوجة في حال جنونه ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية