ص ( وإن نفى ولم يؤجل كأن لم يقدم منع منها )
ش : قال في كتاب العتق من المدونة : ومن
قال لزوجته : إن لم أتزوج عليك أو أفعل كذا فأنت طالق فهو على حنث ويتوارثان قبل البر إذ لا يطلق ميتة ولا يوصي ميت بطلاق ، انتهى .
ص ( لا إن لم أحبلها )
ش : قال
الشارح في الكبير في شرح قول
المصنف : أو إذا حملت إلا أن يطأها مرة إلى آخره ما نصه .