مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن نفى ولم يؤجل كأن لم يقدم منع منها )

ش : قال في كتاب العتق من المدونة : ومن قال لزوجته : إن لم أتزوج عليك أو أفعل كذا فأنت طالق فهو على حنث ويتوارثان قبل البر إذ لا يطلق ميتة ولا يوصي ميت بطلاق ، انتهى .

ص ( لا إن لم أحبلها )

ش : قال الشارح في الكبير في شرح قول المصنف : أو إذا حملت إلا أن يطأها مرة إلى آخره ما نصه .

التالي السابق


الخدمات العلمية