مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( إلا إن لم أطلقك مطلقا أو إلى أجل فأنت طالق )

ش : أي فيقع عليه الطلاق على المشهور وقيل لا يقع عليه حتى يرفعه للحاكم ، قال في التوضيح : ولا إشكال على القولين أنه لا يمكن من الوطء ; لأنه حنث في يمينه عياض فإن اجترأ أو وطئ سقط عنه الإيلاء واستؤنف له ضرب الأجل ولا يلزمه استبراء من هذا الوطء متى جاز له تطليقها ومراجعتها للاختلاف في منع الوطء في يمين الحنث .

التالي السابق


الخدمات العلمية