( مسألة ) قال في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من كتاب طلاق السنة في رسم النكاح : وسئل
ابن القاسم عمن
نزلت به يمين في امرأته فأفتى بأن قد بانت ، فقال لها وللناس قد بانت مني ثم علم أنه لا شيء عليه ، فقال : لا ينفعه وأراها قد بانت إذا قال ذلك ، قال
ابن رشد : هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أيضا وحكى
ابن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا شيء عليه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في كتاب ابنه : إن قال ذلك على وجه الخبر يخبر بما قيل له ولا شيء عليه وإن قال ذلك يريد الطلاق طلقت عليه والذي أقول به في هذا إن كان الذي أفتى به خطأ مخالفا للإجماع لا وجه له في الاجتهاد فلا شيء عليه وإن كان قول قائل وله وجه في الاجتهاد ومفتيه به من أهل الاجتهاد فالطلاق له لازم فينبغي أن يرد الاختلاف المذكور في المسألة إلى هذا وهذا كله إذا أتى مستفتيا وأما إن حضرته البينة بقوله قد بانت منه ثم ادعى أنه إنما قال ذلك ; لأنه أفتى به فلا يصدق في ذلك ويؤخذ بما ظهر من إقراره إلا أن تشهد بينة أنه أفتى بذلك فيصدق في أنه قال ذلك لذلك مع يمينه ، انتهى . واعلم أنه إذا قال اللفظ المذكور أو ما أشبهه يريد به الطلاق فلا إشكال في لزوم الطلاق كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وأما إن أراد الإخبار عما أفتى به فكما قال
ابن رشد إن كان ما أفتى به مخالفا للإجماع لا وجه له في الاجتهاد فلا شيء عليه وإن كان قول قائل وله وجه في الاجتهاد ومفتيه من أهل الاجتهاد فالطلاق له لازم وبقي قسم وهو مفهوم من قول
ابن رشد ومفتيه من أهل الاجتهاد وهو ما إذا كان مفتيه ليس من أهل الاجتهاد والترجيح وأفتاه بالقول المرجوح جهلا فهذا لا يلزمه شيء وهو مفهوم كلام
ابن رشد ، والله أعلم .