ص ( ولا تمكنه زوجته إن سمعت إقراره وبانت )
ش : اعلم أن ظاهر كلام
المصنف أنه
شرط في منعها نفسها منه شرطين [ ص: 85 ] الأول أن تسمع إقراره الثاني أن تبين ولم يبين أحد من شروحه التي وقفت عليها معنى الشرط الثاني وهو قوله وبانت وكذلك شارحا
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أعني
المصنف وابن عبد السلام مع أن عبارة
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أوضح من عبارة المؤلف ونصه ولا يسع زوجته إن علمت إقراره المقام معه إلا كرها إن بانت كمن علمت أنها طلقت ثلاثا ولا بينة لها ، انتهى . ولم ينبها على معنى قوله إن بانت ثم إني وقفت على شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب للعلامة
ابن فرحون فذكر بعض شيء ونصه : قال في المدونة : فإن كان علم هو أنه كاذب في إقراره بعد يمينه حل له المقام عليها فيما بينه وبين الله ولم يسع امرأته المقام معه إن سمعت إقراره وكان الطلاق بالثلاث وهذا معنى قوله إن بانت وترفعه للحاكم إلا أن لا تجد بينة ولا سلطانا ، انتهى . وما ذكره عن المدونة أعني قوله وكان الطلاق بالثلاث لم أره في التهذيب ولم أر من نقله عن المدونة ولا من نبه عليه من شراحها بعد النظر في
ابن يونس وأبي الحسن الكبير والصغير
وابن ناجي والرجراجي والتنبيهات والنكت وحاشية المشذالي فتأمله ، والله أعلم . وقال
البرزلي في مسائل الأنكحة مسألة وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد عمن
شهد على زوجها شاهدان بالطلاق وهي تعلم زورهما هل يباح لها التزويج أم لا فأجاب هذا لا يعرف أبدا إلا على وجه أن يشهد أنه طلقها في يوم الخميس وتعلم هي أنها لم تفارقه في ذلك اليوم فينبغي إن كان ذلك أن لا تتزوج .
البرزلي . وعكسه تعلم تحقيقا أن يشهدا عليه أنه طلقها وهو يعلم بطلان شهادتهم وقد وقعت وأفتى فيها شيخنا
أبو محمد عبد الله الشبيبي وقد كانت منعت منه أنه يجوز له أن يتسور عليها ويطأها إذا خفي له ذلك وصدقته وهي عندي تجري على مسألة من رأى هلال شوال وحده وهو في الحاضرة هل يباح له الفطر إذا خفي له وعلى مسألة من جحد له مال فظفر بمال للجاحد هل يباح له أم لا أما إذا كان غير وديعة عنده ولم يخف على نفسه فجائز وإن خاف على نفسه مثل الفقير يقدر على أموال مستغرق الذمة بالتستر والسرقة فكان شيخنا
أبو محمد المذكور يبيح للفقراء أخذ أموال الظلمة كيفما تأتى وكان شيخنا الإمام يمنع ذلك ابتداء خشية أن يطلع عليه فيدركه الضرر هذا الذي شافهته منه ثم بلغني أنه رجع إلى جواز ذلك وهو كمسألة المضطر لأكل مال الغير إن خاف على نفسه القطع أبيحت له الميتة وإلا جاز له أخذه وأما إن كان عنده وديعة فهل ينفعه الجحد أم لا فيه ستة أقوال حكاها
ابن رشد في الشرح وذكر
ابن يونس أكثرها حيث تكلم عليها في المدونة من آخر الوديعة ، انتهى . والمشهور المنع في المسألتين المخرج عليها والإجراء عليها ظاهر فيلزم في المسألة المذكورة ، والله أعلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولا يفطر في هلال شوال ظاهرا ولا خفية وإن أمن الظهور على الأصح ، قال في التوضيح : ومقابل الأصح لم أره منصوصا وخرجه
اللخمي من مسألة الزوجين يشهد عليهما شاهدان بالطلاق الثلاث والزوجان يعلمان أنهما شهدا بزور فقد قيل لا بأس أن يصيبها خفية فالأكل مثله من باب أولى لأن التخفي في الأكل أكثر من الجماع ، انتهى .