ص ( وأمر بالفراق في إن كنت تحبيني أو تبغضيني )
ش : قال
الشيخ أبو الحسن : هو رباعي من قولهم أبغض في الله وأحب في الله ، انتهى . ونحو هذه المسائل ما قاله بعد هذه في المدونة وإن
قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق ، فقالت : دخلت فكذبها ثم قالت : كنت كاذبة أو لم تقل فإنه يؤمر بفراقها ولا يقضى به عليه ولو صدقها أولا لزمه الفراق بالقضاء وإن رجعت عن إقرارها وإن
قال لها : أنت طالق إن كتمتيني أو كذبتيني لشيء سألها عنه فتخبره فلا يدري أكتمته أم كذبته فليفارقها بلا قضاء ، انتهى . وقريب من هذه المسائل ما قاله في نوازل
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من طلاق السنة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في
رجل قال لامرأته : أنت طالق ألبتة إن كنت حائضا ، قالت : أنا حائض ، قال :
[ ص: 86 ] أرى أن يخلي سبيلها وأن الطلاق وقع عليها ولو قالت : لست حائضا أرى أن لا يصدقها ولا يقبل منها ولا ينتفع بذلك وليخل سبيلها لأن ذلك شك لا يدري ما هو عليه منها أصادقة هي أم كاذبة فلا يقيم على الشك إلا أن ينكشف له ذلك بأسباب يقبل عليها ويقع على يقينها به ، قال
ابن رشد : قوله ولا يقيم على الشك يريد ويفرق بينهما في الحكم هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ فيما كان من هذا الفرع مما يحلف الحالف فيه على غيره فيما قد مضى فيكون الشك فيه قائما إذ لا يعلم حقيقته إلا من جهته ولا يدري هل صدقته مثل أن يقول امرأتي طالق إن كنت تبغضيني أو إن لم تصدقيني فتقول أنا أحبك وتخبره وتزعم أنها قد صدقته وما أشبه ذلك
وابن القاسم يرى مثل هذا أنه يؤمر ولا يجبر وقد مضى هذا المعنى في رسم القطعان من سماع
عيسى ( فرع ) قال في المدونة : وإن
قال لها : أنت طالق إن كنت أحب طلاقك وهو يحبه بقلبه فهي طالق ، انتهى ، والله أعلم .