ص ( وبالأيمان المشكوك فيها )
ش : قال
ابن غازي : قوله وبالأيمان معطوف على بالفراق بحذف مضاف أي وأمر بالفراق في كذا أو في كذا أو بإنفاذ الأيمان المشكوك فيها ، انتهى . وهذا أحسن مما حمله عليه
الشارحان لأن مسألتهما يجبر فيها على الفراق ; لأنهما جعلاه أشار إلى قوله في المدونة وكل يمين في الطلاق لا يعلم صاحبها أنه فيها بار فهو حانث ، قال
ابن ناجي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : يعني يشك احترازا من الوهم فإنه لا أثر له ثم قال ، وقال
خليل : لا يؤمر بشيء إذا ظن البر كما يفهم من كلامه أو يكون أخف فقال بالجبر مع الشك يؤمر هاهنا من غير جبر وعلى القول بالجبر لا يؤمر هنا بشيء ، انتهى . انظر
ابن عبد السلام وجعل
ابن غازي أنه أشار إلى قوله ومن لم يدر بما حلف بطلاق أو عتق أو مشي أو صدقة فليطلق نساءه ويعتق رقيقه ويتصدق بثلث ماله ويمش إلى
مكة يؤمر بذلك من غير قضاء ، قال
أبو الحسن ، قال
ابن محرز : لم يذكر كم يطلق زوجته ولا كم يمشي إلى
مكة وإن
كان الشك لا يتناول عددا قائما يلزمه طلقة واحدة والمشي مرة واحدة ; لأنه كأنه إنما حلف بهذه الأجناس ، انتهى .
ابن ناجي فهم شيخنا
أبو مهدي قولها يؤمر على اللزوم وجوبا وإنما أراد نفي الجبر فقط وفهم شيخنا حفظه الله قولها على الاستحباب ، والصواب هو الأول لقرينة قولها من غير قضاء ثم قال
ابن محرز : إنما قال : ويتصدق بثلث ماله ; لأنه شك هل حلف بصدقة جميع ماله ولو شك هل حلف بصدقة أم لا فليخرج أقل ما ينطلق عليه الاسم مدا أو درهما ، انتهى . وعلى ما حمله
ابن غازي تكون عبارة المؤلف أحسن من عبارة
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لموافقته للمدونة في أنه إنما يلزمه من الأيمان ما
شك في حلفه به لا ما اعتاد الحالف به من الأيمان كما يفهم من
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، والله أعلم .