ص ( ولا يؤمر إن
شك هل طلق أم لا )
ش : تصوره واضح سئلت عمن
جزم أنه [ ص: 87 ] طلق بالكلام النفسي وشك هل تلفظ بذلك أم لا فأجبت أما على القول بلزوم الطلاق بالكلام النفسي وهو أحد المشهورين فلا شك في لزوم الطلاق له وأما على القول بعدم لزوم الطلاق بالكلام النفسي فالظاهر أنه بمنزلة من شك هل طلق أم لا والمشهور أنه لا يلزمه شيء ، والله أعلم .
ص ( وإن شك أهند هي أم غيرها )
ش : تصوره واضح .