ص ( وإن
شك أطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لم تحل إلا بعد زوج وصدق إن ذكر في العدة )
ش : تصوره واضح ( مسألة ) إذا
أقر على نفسه بالطلاق فادعت عليه الزوجة من عدد الطلاق أكثر مما أقر به يجب عليه أن يحلف بخلاف ما إذا ادعت عليه أنه طلق وأنكر ، قاله في أول مسألة في رسم سلعة سماها من سماع
ابن القاسم من الأيمان بالطلاق ، وقال في هذه أيضا إن اليمين تغلظ بالحلف عند المنبر وهي أحرى من المال لأن حرمة الفرج أكثر حرمة من المال ، وقال فيها أيضا إن شهادة السيد على عبده بطلاق زوجته لا تجوز كما قاله في المدونة .