( فروع . الأول ) قال في رسم سلعة سماها من سماع
ابن القاسم من كتاب الأيمان والنذور في
رجل حلف أن لا ينفق على امرأته حتى تستأذن عليه يعني ترفعه إلى القاضي ، وقال : أنت حرام إن أنفقت عليك حتى تستأذني علي ، وقالت هي مالي صدقة إن استأذنت عليك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : اليمين عليها فإن شاءت أن تقيم وتنفق على نفسها فعلت فإن استأذنت فلتخرج ثلث مالها فتتصدق به قيل له فإن استأذنت فهل على زوجها بأس إن أنفق عليها أكثر من قوتها فإن لم تكن له نية فلا أرى ذلك عليه إن استأذنت عليه ، قال
ابن رشد : وهذا كما قال ; لأنه إنما حلف على الإنفاق ولم يكن حلف على الأفضل إذ ليس مما يستأذن عليه فإذا استأذنت عليه في الإنفاق لم يكن عليه شيء في الأفضل ، انتهى .