( الخامس ) قال في المدونة : ومن
قال لرجل : امرأته طالق لقد قلت لي كذا وكذا ، وقال الآخر : امرأته طالق إن كنت قلته فليدينا ويتركا إن ادعيا يقينا ، قال
ابن ناجي : ما ذكره هو المعروف ونقل
ابن التلمساني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن كلا منهما حانث لأن في نفس الأمر واحدا منهما حانث ويتوهم معارضتها بما إذا اختلطت ميتة مع مذكاة فإنهما يحرمان فكان المناسب على هذا طلاقها وأجاب بعض المشارقة بتعيين المحكوم عليه في المذكاة ولذلك لو تعدد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الشاتين وكل منهما يدعي ذكاة شاته لكان لكل منهما أكل شاته لتعذر تعيين المحكوم عليه بالتحريم ولفظ الكتاب محتمل لليمين وعدمه وفيه خلاف وظاهر الكتاب أنهما إن شكا أو ظنا أنهما يحنثان وفي كتاب العتق الأول في العبد بين شريكين ، فقال أحدهما : هو حر إن دخل المسجد ، وقال الآخر : هو حر إن لم يدخله فليدينا وليتركا إن ادعيا يقينا فإن شكا عتقا عليهما ، قال
ابن القاسم : بغير قضاء ، وقال غيره : بل القضاء المغربي ويجري القولان هنا ، انتهى .