ص ( أو أنه
طلقها يوما بمصر ويوما بمكة )
ش : وعدتها من يوم شهد الآخر لأن بشهادته وقع الحكم بالطلاق ، والعدة تتعقب الطلاق المحكوم به لا تتقدم عليه
ص ( لا بفعلين )
ش : يعني أن الشهادة إذا كانت بفعلين لا تلفق يريد إذا كانا من جنسين وأما إذا كانا من جنس واحد فتلفق كما تقدم فيمن
حلف أنه لا يكلم زيدا فشهد واحد أنه كلمه في السوق وآخر أنه كلمه بالمسجد ، والله أعلم . قال
الشيخ أبو الحسن في أواخر كتاب الأيمان بالطلاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض ما نصه : مذهب الكتاب هنا أن لا تلفق الشهادة بالطلاق على الأفعال المختلفة كشاهد على الحالف على دخول الدار وآخر على الحالف على كلام زيد ، انتهى .
وقال في المدونة : وإن
شهد أحدهما أنه حلف بالطلاق أن لا يدخل الدار وأنه دخل وشهد الآخر أنه حلف لا يكلم فلانا وأنه كلمه لم تطلق عليه ويلزم الزوج اليمين أنه لم يطلق وإن نكل سجن كما ذكرنا وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الآخر إن نكل طلقت عليه ، أبو الحسن عن
ابن يونس يريد تطليقتين ، انتهى .
وكذلك أيضا إذا
شهد عليه واحد أنه قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ويشهد الآخر أنه قال : إن كلمت زيدا فأنت طالق وشهد عليه هما أو غيرهما فالمنصوص في المذهب أنها لا تطلق وظاهر
[ ص: 91 ] ما وقع
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في كتاب القذف أنها تلفق ، والله أعلم .