( تنبيه ) : قال في المتيطية : إذا
وقع طلاق المملكة قبل الدخول فلها النصف من صداقها بخلاف المعتقة تختار نفسها قبل البناء تلك لا صداق لها ، والتخيير مثله ، والطلاق بالتمليك إذا كان بعد البناء رجعي إلا أن يملكها على مال ، فيكون بائنا كالخلع انتهى .
، وفي الشامل في ذلك قولان ، ونص في أول التخيير من المدونة على أن له الرجعة
ص ( كطلاقها )
ش : كذا في بعض النسخ أي كطلاقها نفسها بأن تقول : طلقت نفسي أو أنا طالق أو بنت منك أو بنت مني ، وفي بعض النسخ كطلاقه أي كما لو قالت له طلقتك .