( فرعان الأول ) : قال في المنتقى : فإن
قالت قبلت : أمري في المجلس ، ولم تفسر ذلك حتى حاضت ثلاث حيض أو وضعت حملها ، ثم قالت أردت بذلك طلقة واحدة قبل قولها بغير يمين ، ولا رجعة للزوج عليها قاله في النوادر ، ومعنى ذلك أن قولها قبلت أمري محتمل للطلاق فإذا فسرته بالطلاق قبل ذلك منها ، ولم يكن عليها يمين كما لو فسرته في العدة ، وإذا فسرته بعد العدة ، فقد انقضى وقت الرجعة ، والزوج ضيع حقه حين لم يوقفها ، ويستفسر قولها .