( مسألة ) إذا
قارن التخيير ، والتمليك خلع ، فهل له المناكرة فيما زادت على الواحدة فقال في رسم
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد في الطلاق من سماع
ابن القاسم من كتاب التخيير ، والتمليك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أعطت المرأة زوجها شيئا على أن يخيرها ، ففعل فاختارت نفسها ، فهي ثلاث ألبتة ، وليس هو بمنزلة التمليك قال
ابن رشد : اختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يملك امرأته أو يخيرها على شيء تعطيه إياه ، فمرة رأى التخيير في ذلك جاريا على سنة لا تأثير لما أعطته من المال في شيء من ذلك ; لأنها إنما أعطته المال على أن يملكها ، ويخيرها فإذا ملكها أو خيرها ، وجب له المال ، وكان لها هي في ذلك سنة الخيار والتمليك ، وهو قوله في هذه الرواية ، فإن خيرها فقضت بالثلاث لم يناكرها ، وإن قضت بدونها لم يكن لها شيء ، وإن ملكها فقضت بما فوق الواحدة كان له أن يناكرها ، وتكون له الرجعة ، ومرة رآها بما أعطته من المال في حكم المملكة ، والمخيرة قبل الدخول ; لأنها تبين بالواحدة بسبب المال كما تبين المطلقة قبل الدخول بواحدة بسبب أنه لا عدة عليها فيكون له أن يناكرها في التخيير ، والتمليك إن قضت بما فوق الواحدة ، وتكون طلقة بائنة ، وعلى هذا القول يأتي قول
ابن القاسم في رسم أوصى ورسم إن خرجت من سماع
عيسى ، وعليه قيل إن
من أعطته امرأته شيئا على أن يطلقها ثلاثا فطلقها واحدة أنه لا حجة له في ذلك إذ قد نالت بها ما نالت بالثلاث إذ هي بائنة انتهى .