ص ( ولم يشترط في العقد )
ش : أما اشتراطه عليه في العقد
[ ص: 95 ] فلا مناكرة له دخل أم لا ( تنبيهان الأول ) إذا
شرط عليه التمليك في أصل العقد فطلقت نفسها واحدة بعد البناء فله الرجعة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، وغيره لا رجعة ; لأن ذلك مشترط
ابن عات ; لأنه راجع إلى الخلع ; لأنها أسقطت من صداقها لشرطها قال قوله في المدونة جار على أصولهم انتهى من .
التوضيح ( الثاني ) قول
المصنف في العقد أحسن من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب عند نكاحه أو قبله ، والله أعلم .