ص ( وبطل إن
قضت بواحدة في اختاري تطليقتين أو في تطليقتين )
ش : مفهوم قوله إن قضت بواحدة إنها لو
قضت بأكثر مما عين لها لا يبطل ما لها من التخيير ، وهو كذلك إلا أنه لا يلزمه ما عينه ، ويلغي ما زادته قال
ابن عسكر في الإرشاد : وإن عين لها عددا فزادت ألغى الزائد قال
التتائي في شرحه لهذا المحل : كما إذا
قال اختاري تطليقتين أو في تطليقتين فطلقت ثلاثا ألغى الزائد ، ولو قضت بواحدة بطل خيارها انتهى ، وقال سيدي الشيخ
أحمد زروق في شرحه لهذا المحل أيضا كما لو
قال اختاري طلقة أو طلقتين فطلقت ثلاثا ألغى الزائد ، والله أعلم .