( تنبيهات الأول ) : قال في المتيطية : أنها
إذا أوقعت دون الثلاث ، وكان سبق له فيها من الطلاق [ ص: 96 ] ما يكمل الثلاث إن ذلك كإيقاع الثلاث ، وهو ظاهر ، ونصها ،
وإن خيرها مطلقا فاختارت تطليقتين لم يلزمه شيء ، ولا يقع عليها طلاق إلا أن يتقدم له فيها طلقة ، فإن تقدم له فيها طلقة بانت الآن بالتطليقتين اللتين أوقعتهما ، ثم قال : وسئل
ابن عتاب عمن
خير امرأته ، فاختارت طلقة واحدة ، وقد كان طلقها طلقتين ، فقال قد بانت منه بالبتة ، ولا تحل له إلا بعد زوج ، وفي كتاب
ابن المواز ما يدل على ذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11826أبو الأصبغ : وهذا عندي صحيح لا يتوجه فيه خلاف انتهى .
( الثاني ) : فهم من قول
المصنف إن قضت بدون الثلاث أنها لو قضت بأكثر من الثلاث لم يبطل ذلك ، ولزمه الثلاث ، وهو ظاهر مما تقدم في كلام صاحب الإرشاد ، وشارحيه ، والله أعلم .